( اتفاقية) الهدنة الدائمة بين الأردن وإسرائيل |
تاريخ الصدور: |
اتخذ مجلس الأمن الدولي في جلسته رقم 381 المنعقدة بتاريخ 16/11/1948 رقمه 62 بإقامة «هدنة في جميع أنحاء فلسطين»175. ونص القرار المذكور على ما يلي: «إن مجلس الأمن, «إذ يعيد تأكيد قراراته السابقة بشأن إقامة الهدنة في فلسطين وتنفيذها, ويشير بصورة خاصة إلى قراره رقم54 (1948) الصادر في 15 تموز 1948 الذي قرر أن الوضع في فلسطين يشكل تهديدا للسلام ضمن معنى المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة, « وإذ يأخذ علما بأن الجمعية العامة تواصل النظر في حكومة فلسطين المستقلة تلبية لطلب مجلس الأمن بموجب قراره رقم 44 (1948) الصادر في 1 نيسان 1948, « ودون إخلال بأعمال الوسيط بالوكالة بالنسبة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 61 (1948) الصادر في 4 تشرين الثاني 1948. 1ـ يقرر أنه, من أجل إزالة التهديد للسلام في فلسطين, ولتسهيل الانتقال من الهدنة الحاضرة إلى السلام الدائم في فلسطين, ستقام هدنة في جميع قطاعات فلسطين. 2ـ يدعو جميع الأطراف ذات العلاقة المباشرة بالنزاع في فلسطين, كتدبير مؤقت إضافي بموجب المادة 40 من الميثاق, إلى السعي للإنفاق حالا عن طريق المفاوضات التي تجري مباشرة أو بواسطة الوسيط بالوكالة, على إقامة هدنة دائمة فورية تشمل: رسم خطوط هدنة دائمة لا يجوز لقوات الأطراف المعنية المسلحة تخطيها. القيام بما يلزم من سحب القوات المسلحة وتخفيضها لتأمين المحافظة على الهدنة الدائمة في أثناء الانتقال إلى السلام الدائم في فلسطين». نشط الوسيط الدولي بالوكالة الدكتور رالف بانش إثر صدور هذا القرار لوضعه موضع التنفيذ. ونجح في جمع المصريين والإسرائيليين في جزيرة رودس حيث توصل الفريقان إلى اتفاقية دائمة للهدنة بينهما تم التوقيع عليها في 24/2/1949 (ر:الهدنة الدائمة بين مصر وإسرائيل) وتبع ذلك توقيع اللبنانيين والإسرائيليين على اتفاقية مماثلة في رأس الناقورة* بتاريخ 23/3/1949(ر:الهدنة الدائمة بين لبنان وإسرائيل). وركز الوسيط الدولي جهده للتوصل إلى اتفاق هدنة دائمة على الجبهة الأردنية ـ الإسرائيلية. وكانت الحكومة العراقية التي حاربت قواتها في هذه الجبهة قد أبلغت الوسيط الدولي بالوكالة في رسالة من وزير خارجيتها إليه بتاريخ 13/2/1949 أنها تقبل أي اتفاق هدنة تتوصل إليه الدول العربية المعنية مباشرة, وهي مصر وسورية وشرقي الأردن. كما كان وزير خارجية العراق قد فوض الأردن في رسالة تاريخها 10/3/1949 بالتفاوض نيابة عن قوات العراق. وأعلمت حكومة المملكة العربية السعودية الدكتور بانش في رسالة قدمها إليه وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 8/2/1949 بأنها تتقيد بأي قرار تتخذه جامعة الدول العربية بشأن الوضع في فلسطين. وهكذا كانت حكومة الأردن الحكومة العربية الثالثة التي تقبل التفاوض مع الإسرائيليين على بنود اتفاقية هدنة دائمة. وقد تم ذلك في جزيرة رودس اليونانية بتاريخ 3/4/1949. تقع الاتفاقية في مقدمة واثنتي عشرة مادة وبعض الملاحق وتكاد تكون في خطوطها العامة نسخة عن الاتفاقية المصرية ـ الإسرائيلية الموقعة في 24/2/1949. ولعل التباين بينهما يكمن فيما يختص برسم الحدود ووضع القوات العراقية التي حاربت مع الأردنيين. ونجد في هذه الاتفاقية النصوص ذاتها تقريبا. وهي توضح بجلاء أن ما وقع عليه في رودس بين الأردن (وإسرائيل) مجرد اتفاقية هدنة لا اتفاق سلام دائم (المقدمة والمادة الثانية الفقرة 2, والمادة الرابعة الفقرة 2, والمادة السادسة الفقرتان 8,9),وأنه لا يجوز الاعتراف بأي كسب أو نفع عسكري أو سياسي من الهدنة التي أمر بها مجلس الأمن. وتحدد المادتان الأولى (الفقرات 1و2و3) والثالثة (الفقرتان 2و3) معنى الهدنة. وفيها استخدمت حرفيا نصوص المواد المقابلة في الاتفاقيتين المصرية ـ الإسرائيلية واللبنانية ـ الإسرائيلية. أما المادة الخامسة من الاتفاقية فترسم خط الهدنة بين الأردن و(إسرائيل) على النحو التالي: ـ تكون خطوط الهدنة لجميع القطاعات, ما عدا القطاع الذي تسيطر عليه الآن القوات العراقية, كما رسمت على الخرائط في الملحق الأول من هذا الاتفاق وتحدد بما يلي: ـ في قطاع دير عرب (1515ـ 1674) إلى الطريق الشمالي لخطوط حدود الهدنة في اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 30 تشرين الثاني 1948 الخاص بمنطقة القدس: تكون خطوط حدود الهدنة هي التي شهدت بها منظمة الإشراف على الهدنة التابعة للأمم المتحدة. ـ في قطاع القدس: تنطبق خطوط حدود على الحدود المخططة في وقف إطلاق النار بتاريخ 3 تشرين الثاني 1948 الخاص بمنطقة القدس. ـ في قطاع الخليل ـ البحر الميت: تكون خطوط الهدنة هي الخطوط التي عينت في الخريطة رقم 1 المشار إليها بحرف ب يكون خط حدود الهدنة في القطاع الذي تسيطر عليه القوات العراقية كما هو مرسوم في الخريطة رقم 1 في الملحق الأول من هذا الاتفاق المشار إليه بحرف أ. ـ ينشأ خط حدود الهدنة المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة على مراحل. على أنه يجوز في أثناء ذلك المحافظة على الخطوط العسكرية الراهنة. والمراحل هي كما يلي: ـ في المنطقة التي تقع غربي الطريق الممتدة من يافا* إلى جلجولية ومنها إلى شرقي كفر قاسم خلال خمسة أسابيع من التاريخ الذي يوقع فيه الاتفاق. |
( اتفاقية) الهدنة الدائمة بين الأردن وإسرائيل
ابو المعتصم- Admin
عدد الرسائل : 318
العمر : 31
أين تعيش : فلسطين غزة
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : كلاسيكي
نقاط : 70386
تاريخ التسجيل : 17/01/2009
- مساهمة رقم 1
( اتفاقية) الهدنة الدائمة بين الأردن وإسرائيل
ابو المعتصم- Admin
عدد الرسائل : 318
العمر : 31
أين تعيش : فلسطين غزة
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : كلاسيكي
نقاط : 70386
تاريخ التسجيل : 17/01/2009
- مساهمة رقم 2
رد: ( اتفاقية) الهدنة الدائمة بين الأردن وإسرائيل
ـ في منطقة وادي عمارة شمالي الخط الممتد من يافا إلى زبوته خلال سبعة أسابيع من التاريخ الذي يوقع فيه هذا الاتفاق.
ـ في جميع المناطق الأخرى من القطاع خلال خمسة عشر أسبوعا من التاريخ الذي يوقع فيه الاتفاق.
ـ إن خط الهدنة في قطاع الخليل ـ البحر الميت المشار إليه في الفقرة ج من المادة الخامسة من هذا الاتفاق الذي يشير إليه حرف ب في الخريطة 1 في الملحق الأول, ذلك الخط الذي يشتمل على انحراف جوهري عن الخطوط العسكرية الحاضرة لمصلحة قوات المملكة الأردنية الهاشمية قد أريد به التعويض عن تعديلات الخطوط العسكرية الحالية في القطاع العراقي في الفقرة 3 من هذه المادة.
ـ وتعويضا عن الطريق المستولى عليها من طولكرم*وقلقيلية* توافق حكومة إسرائيل على أن تدفع لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تكاليف إنشاء عشرين كم من طريق جديدة من الدرجة الأولى.
ـ يحق لسكان القرى التي تتأثر بإقامة خط حدود الهدنة المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة الاحتفاظ بكامل حقوقهم في المسكن والملكية والحرية. وستكون هذه الحقوق مصونة.وإذا أزمع بعض هؤلاء السكان مغادرة قراهم فإن لهم الحق في أن يأخذوا معهم ماشيتهم وغيرها من الممتلكات المنقولة, وأن يتسلموا تعويضات كاملة عن الأراضي التي تركوها. وسنمنع القوات الإسرائيلية من الدخول إلى هذه القرى أو المرابطة فيها, وتجند هناك شرطة عربية محلية ترابط للحفاظ على الأمن الداخلي.
ـ إن المملكة الأردنية الهاشمية تتحمل المسؤولية عن جميع القوات العراقية في فلسطين (...).
ـ تنشأ خطوط الهدنة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يوقع فيه على هذا الاتفاق.
ـ تخضع خطوط حدود الهدنة المعينة في هذه المادة وفي المادة الخامسة للتصحيحات التي قد يتفق عليها فريقا هذا الاتفاق. ويكون لجميع هذه التصحيحات من القيمة والتأثير كما لو كانت من أصل اتفاق الهدنة العامة.
وجدير بالملاحظة أن نص الفقرة السادسة من المادة السالفة الذكر وإن بدا مقبولا لتلافي تقسيم بعض المدن والقرى بين الجانبين نص خطر. فقد تذرعت به (إسرائيل) لتهجير سكان هذه القرى والمدن المقسمة بخط وقف إطلاق النار دون تعويض, أو لحرمانهم من ممارسة حقوقهم على أراضيهم ومزارعهم الواقعة على الجانب الآخر من الخط. وأما نص الفقرة 11 من المادة ذاتها ـ ويمكن اتخاذ حكما معدلا للفقرة السادسة ـ فلم يعمل به في الواقع لأن (إسرائيل) تخلق على عادتها الوقائع بالقوة ثم تترك عامل الزمن يضفي المشروعية عليها. وهذا ما حصل فعلا وما يحصل باستمرار.
نصت المادة السابعة من اتفاقية الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية على أن تقتصر القوات العسكرية لفريقي الاتفاق على القوات الدفاعية في المناطق التي تمتد عشرة كيلومترات على جانبي خطوط حدود الهدنة ما لم يكن ذلك أمرا غير عملي لأسباب جغرافية كما هي الحال في الطرف الجنوبي الأقصى لفلسطين والساحل. وقد حدد الملحق الثاني من الاتفاقية القوات الدفاعية المسموح بها في كل قطاع. واتفق على أن يتم تخفيض القوات إلى مستوى الدفاع, بحسب ما جاء في هذه المادة, خلال عشرة أيام من إنشاء خطوط حدود الهدنة.
وتكاد المادة الثانية من الاتفاق الأردني ـ الإسرائيلي تكون فريدة بالمقارنة إلى الاتفاقات العربية ـ الإسرائيلية الأخرى بسبب الطبيعة الخاصة للأماكن المقدسة والممتلكات اليهودية في منطقة القدس.
فهي تنص على أن تقام لجنة خاصة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين مهمتها إعداد خطوط يتفق عليها, وتدابير ملائمة لتوسيع نطاق هذه الاتفاقية وتحسين تطبيقها. وعلى هذه اللجنة التي ستشكل فور التوقيع على الاتفاقية أن توجه اهتمامها إلى ما يعرضه الجانبان عليها من خطط وإجراءات تضم الأمور المتفق عليها من حيث المبدأ كحرية المرور على الطريق الرئيسة بما في ذلك طريق بيت لحم ـ اللطرون ـ القدس, واستعادة المهام الطبيعية للمؤسسات الثقافية والإنسانية على جبل المكبر, وحرية الوصول إليها وإلى الأماكن المقدسة والمؤسسات الثقافية, واستخدام مقابر جبل الزيتون, واستئناف العمل في محطة ضخ اللطرون وتزويد المدينة القديمة بالكهرباء وإعادة العمل بخط حديد القدس. وتعمل هذه اللجنة الخاصة ـ رغم ما تملك من صلاحيات ـ بإشراف اللجنة المشتركة للرقابة على الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية التي نظمت حرفيا مع النص المقابل له في اتفاقية الهدنة اللبنانية ـ الإسرائيلية, ويتماثل كثيرا مع النص المقابل له في اتفاقية الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية, باستثناء إيجاد لجنة استئنافية فوق لجنة الرقابة في الاتفاقية المصرية ـ الإسرائيلية, وهو ما لا نجد له مثيلا هنا. ونجد أيضا تطابقا وتماثلا بين الاتفاقية الأردنية ـ الإسرائيلية من جهة والاتفاقيتين المصرية ـ الإسرائيلية واللبنانية ـ الإسرائيلية من جهة أخرى في عدم حاجة هذه الاتفاقيات إلى التصديق, وفي إجراءات التعديل وشروطه, وفي النصوص المتعلقة بتبادل الأسرى بين الجانبين.
دخلت اتفاقية الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية حيز التنفيذ فور توقيعها في 3/4/1949. ولكن ذلك لم يتعد الحدود النظرية فاستمر خرق (إسرائيل) له عبر الأيام والسنين. وكم من مرة اجتمعت اللجنة المشتركة للرقابة على هذه الهدنة وقررت إدانة (إسرائيل) تخلق على عادتها الوقائع بالقوة ثم تترك عامل الزمن يضفي المشروعية عليها. وهذا ما حصل فعلا وما يحصل باستمرار.
نصت المادة السابعة من اتفاقية الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية على أن تقتصر القوات العسكرية لفريقي الاتفاق على القوات الدفاعية في المناطق التي تمتد عشرة كيلومترات على جانبي خطوط حدود الهدنة ما لم يكن ذلك أمر غير عملي لأسباب جغرافية كما هي الحال في الطرف الجنوبي الأقصى لفلسطين والساحل. وقد حدد الملحق الثاني من الاتفاقية القوات الدفاعية المسموح بها في كل قطاع. واتفق على أن يتم تخفيض القوات إلى مستوى الدفاع, بحسب ما جاء في هذه المادة, خلال عشرة أيام من إنشاء خطوط حدود الهدنة.
وتكاد المادة الثانية من الاتفاق الأردني ـ الإسرائيلي تكون فريدة بالمقارنة إلى الاتفاقات العربية ـ الإسرائيلية الأخرى بسبب الطبيعة الخاصة للأماكن المقدسة والممتلكات اليهودية في منطقة القدس.
فهي تنص على أن تقام لجنة خاصة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين مهمتها إعداد خطوط يتفق عليها, وتدابير ملائمة لتوسيع نطاق هذه الاتفاقية أن توجه اهتمامها إلى ما يعرضه الجانبان عليها من خطط وإجراءات تضم الأمور المتفق عليها من حيث المبدأ كحرية المرور على الطريق الرئيسة بما في ذلك طريق بيت لحم ـ اللطرون ـ القدس, واستعادة المهام الطبيعية للمؤسسات الثقافية والإنسانية على جبل المكبر, وحرية الوصول إليها وإلى الأماكن المقدسة والمؤسسات الثقافية, واستخدام مقابر جبل الزيتون, واستئناف العمل في محطة ضخ اللطرون وتزويد المدينة القديمة بالكهرباء وإعادة العمل بخط حديد القدس. وتعمل هذه اللجنة الخاصة ـ رغم ما يملك من صلاحيات ـ بإشراف اللجنة المشتركة للرقابة على الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية التي نظمت أحكامها المادة الحادية عشرة من الاتفاقية, ويكاد نصها يتطابق حرفيا مع النص المقابل له في اتفاقية الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية, باستثناء إيجاد لجنة استئنافية فوق لجنة الرقابة في الاتفاقية المصرية ـ الإسرائيلية, وهو ما لا نجد له مثيلا هنا. ونجد أيضا تطابقا وتماثلا بين الاتفاقية الأردنية ـ الإسرائيلية من جهة والاتفاقيتين المصرية ـ الإسرائيلية واللبنانية ـ الإسرائيلية من جهة أخرى في عدم حاجة هذه الاتفاقيات إلى التصديق, وفي إجراءات التعديل وشروطه, وفي النصوص المتعلقة بتبادل الأسرى بين الجانبين.
دخلت اتفاقية الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية حيز التنفيذ فور توقيعها في 3/4/1949.ولكن ذلك لم يتعد الحدود النظرية فاستمر خرق (إسرائيل) لها عبر الأيام والسنين.وكم من مرة اجتمعت اللجنة المشتركة للرقابة على هذه الهدنة وقررت إدانة (إسرائيل) لخرقها المتعمد لأبسط نصوصها. بل لقد نظر مجلس الأمن ذاته في انتهاكات (إسرائيل) الفاضحة لهذه الاتفاقية كما فعلت في الاتفاقيات الأخرى التي وقعتها مع الدول العربية:
ـ ففي 17/11/1950 أصدر المجلس قرارا رقم 89 عالج فيه موضوع طرد العرب الفلسطينيين, ولا سيما عرب مناطق الحدود.
ـ في 24/11/1953 دان المجلس بقراره رقم 101 (إسرائيل) لجهومها الغادر على قبية ليلة 15 تشرين الأول من ذلك العام (ر: مذبحة, قبية)
ـ وفي 4/4/1956 لاحظ مجلس الأمن بقلق التوتر على خطوط الهدنة الفاصلة بين (إسرائيل) وجيرانها, ومنهم الأردن, واتخذ قراره رقم 113 الذي دعا فيه إلى تخفيف هذا التوتر.
ـ وفي 22/1/1958 اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 127 الذي يوجه كبير مراقبي هيئة الهدنة إلى القيام بتنظيم النشاطات الجارية في القدس ودعوة (إسرائيل) إلى الكف عن أعمالها في المنطقة.
ـ وفي 11/4/1961 اتخذ المجلس قراره رقم 162 الذي يحث (إسرائيل) على الامتثال لقرار لجنة الهدنة المشتركة بشأن القدس.
ـ وفي 25/11/1966 اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 228 بإدانة (إسرائيل) لهجومها على السموع ليلة 13 تشرين الثاني (ر: السموع, معركة).
ـ وعلى أثر حرب 1967* تمكنت (إسرائيل) عدوانا وغضبا من تغير جميع خطوط الهدنة التي حددتها اتفاقية رودس بينها وبين الأردن في 3/4/1949 عندما احتلت كامل الضفة الغربية ووصلت إلى نهر الأردن. وقد رفضت الحكومة الأردنية مرارا تمركز المراقبين الدوليين في لجنة الرقابة المشتركة, أو أي مراقبين دوليين آخرين, على خط وقف إطلاق النار الحالي حتى لا يعتبر تمركزهم أمرا واقعا جديدا يسبغ التقادم عليه مشروعية فعلية.
وفي ضوء ما تقدم كله يمكن القول إن اتفاقية الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية المعقودة عام 1949 لم تعد قائمة فعليا ولا قانونيا. وأما ما هو قائم الآن فمجرد وقف لإطلاق النار فرضته ظروف حرب عام 1967.
ـ في جميع المناطق الأخرى من القطاع خلال خمسة عشر أسبوعا من التاريخ الذي يوقع فيه الاتفاق.
ـ إن خط الهدنة في قطاع الخليل ـ البحر الميت المشار إليه في الفقرة ج من المادة الخامسة من هذا الاتفاق الذي يشير إليه حرف ب في الخريطة 1 في الملحق الأول, ذلك الخط الذي يشتمل على انحراف جوهري عن الخطوط العسكرية الحاضرة لمصلحة قوات المملكة الأردنية الهاشمية قد أريد به التعويض عن تعديلات الخطوط العسكرية الحالية في القطاع العراقي في الفقرة 3 من هذه المادة.
ـ وتعويضا عن الطريق المستولى عليها من طولكرم*وقلقيلية* توافق حكومة إسرائيل على أن تدفع لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تكاليف إنشاء عشرين كم من طريق جديدة من الدرجة الأولى.
ـ يحق لسكان القرى التي تتأثر بإقامة خط حدود الهدنة المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة الاحتفاظ بكامل حقوقهم في المسكن والملكية والحرية. وستكون هذه الحقوق مصونة.وإذا أزمع بعض هؤلاء السكان مغادرة قراهم فإن لهم الحق في أن يأخذوا معهم ماشيتهم وغيرها من الممتلكات المنقولة, وأن يتسلموا تعويضات كاملة عن الأراضي التي تركوها. وسنمنع القوات الإسرائيلية من الدخول إلى هذه القرى أو المرابطة فيها, وتجند هناك شرطة عربية محلية ترابط للحفاظ على الأمن الداخلي.
ـ إن المملكة الأردنية الهاشمية تتحمل المسؤولية عن جميع القوات العراقية في فلسطين (...).
ـ تنشأ خطوط الهدنة خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يوقع فيه على هذا الاتفاق.
ـ تخضع خطوط حدود الهدنة المعينة في هذه المادة وفي المادة الخامسة للتصحيحات التي قد يتفق عليها فريقا هذا الاتفاق. ويكون لجميع هذه التصحيحات من القيمة والتأثير كما لو كانت من أصل اتفاق الهدنة العامة.
وجدير بالملاحظة أن نص الفقرة السادسة من المادة السالفة الذكر وإن بدا مقبولا لتلافي تقسيم بعض المدن والقرى بين الجانبين نص خطر. فقد تذرعت به (إسرائيل) لتهجير سكان هذه القرى والمدن المقسمة بخط وقف إطلاق النار دون تعويض, أو لحرمانهم من ممارسة حقوقهم على أراضيهم ومزارعهم الواقعة على الجانب الآخر من الخط. وأما نص الفقرة 11 من المادة ذاتها ـ ويمكن اتخاذ حكما معدلا للفقرة السادسة ـ فلم يعمل به في الواقع لأن (إسرائيل) تخلق على عادتها الوقائع بالقوة ثم تترك عامل الزمن يضفي المشروعية عليها. وهذا ما حصل فعلا وما يحصل باستمرار.
نصت المادة السابعة من اتفاقية الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية على أن تقتصر القوات العسكرية لفريقي الاتفاق على القوات الدفاعية في المناطق التي تمتد عشرة كيلومترات على جانبي خطوط حدود الهدنة ما لم يكن ذلك أمرا غير عملي لأسباب جغرافية كما هي الحال في الطرف الجنوبي الأقصى لفلسطين والساحل. وقد حدد الملحق الثاني من الاتفاقية القوات الدفاعية المسموح بها في كل قطاع. واتفق على أن يتم تخفيض القوات إلى مستوى الدفاع, بحسب ما جاء في هذه المادة, خلال عشرة أيام من إنشاء خطوط حدود الهدنة.
وتكاد المادة الثانية من الاتفاق الأردني ـ الإسرائيلي تكون فريدة بالمقارنة إلى الاتفاقات العربية ـ الإسرائيلية الأخرى بسبب الطبيعة الخاصة للأماكن المقدسة والممتلكات اليهودية في منطقة القدس.
فهي تنص على أن تقام لجنة خاصة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين مهمتها إعداد خطوط يتفق عليها, وتدابير ملائمة لتوسيع نطاق هذه الاتفاقية وتحسين تطبيقها. وعلى هذه اللجنة التي ستشكل فور التوقيع على الاتفاقية أن توجه اهتمامها إلى ما يعرضه الجانبان عليها من خطط وإجراءات تضم الأمور المتفق عليها من حيث المبدأ كحرية المرور على الطريق الرئيسة بما في ذلك طريق بيت لحم ـ اللطرون ـ القدس, واستعادة المهام الطبيعية للمؤسسات الثقافية والإنسانية على جبل المكبر, وحرية الوصول إليها وإلى الأماكن المقدسة والمؤسسات الثقافية, واستخدام مقابر جبل الزيتون, واستئناف العمل في محطة ضخ اللطرون وتزويد المدينة القديمة بالكهرباء وإعادة العمل بخط حديد القدس. وتعمل هذه اللجنة الخاصة ـ رغم ما تملك من صلاحيات ـ بإشراف اللجنة المشتركة للرقابة على الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية التي نظمت حرفيا مع النص المقابل له في اتفاقية الهدنة اللبنانية ـ الإسرائيلية, ويتماثل كثيرا مع النص المقابل له في اتفاقية الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية, باستثناء إيجاد لجنة استئنافية فوق لجنة الرقابة في الاتفاقية المصرية ـ الإسرائيلية, وهو ما لا نجد له مثيلا هنا. ونجد أيضا تطابقا وتماثلا بين الاتفاقية الأردنية ـ الإسرائيلية من جهة والاتفاقيتين المصرية ـ الإسرائيلية واللبنانية ـ الإسرائيلية من جهة أخرى في عدم حاجة هذه الاتفاقيات إلى التصديق, وفي إجراءات التعديل وشروطه, وفي النصوص المتعلقة بتبادل الأسرى بين الجانبين.
دخلت اتفاقية الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية حيز التنفيذ فور توقيعها في 3/4/1949. ولكن ذلك لم يتعد الحدود النظرية فاستمر خرق (إسرائيل) له عبر الأيام والسنين. وكم من مرة اجتمعت اللجنة المشتركة للرقابة على هذه الهدنة وقررت إدانة (إسرائيل) تخلق على عادتها الوقائع بالقوة ثم تترك عامل الزمن يضفي المشروعية عليها. وهذا ما حصل فعلا وما يحصل باستمرار.
نصت المادة السابعة من اتفاقية الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية على أن تقتصر القوات العسكرية لفريقي الاتفاق على القوات الدفاعية في المناطق التي تمتد عشرة كيلومترات على جانبي خطوط حدود الهدنة ما لم يكن ذلك أمر غير عملي لأسباب جغرافية كما هي الحال في الطرف الجنوبي الأقصى لفلسطين والساحل. وقد حدد الملحق الثاني من الاتفاقية القوات الدفاعية المسموح بها في كل قطاع. واتفق على أن يتم تخفيض القوات إلى مستوى الدفاع, بحسب ما جاء في هذه المادة, خلال عشرة أيام من إنشاء خطوط حدود الهدنة.
وتكاد المادة الثانية من الاتفاق الأردني ـ الإسرائيلي تكون فريدة بالمقارنة إلى الاتفاقات العربية ـ الإسرائيلية الأخرى بسبب الطبيعة الخاصة للأماكن المقدسة والممتلكات اليهودية في منطقة القدس.
فهي تنص على أن تقام لجنة خاصة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين مهمتها إعداد خطوط يتفق عليها, وتدابير ملائمة لتوسيع نطاق هذه الاتفاقية أن توجه اهتمامها إلى ما يعرضه الجانبان عليها من خطط وإجراءات تضم الأمور المتفق عليها من حيث المبدأ كحرية المرور على الطريق الرئيسة بما في ذلك طريق بيت لحم ـ اللطرون ـ القدس, واستعادة المهام الطبيعية للمؤسسات الثقافية والإنسانية على جبل المكبر, وحرية الوصول إليها وإلى الأماكن المقدسة والمؤسسات الثقافية, واستخدام مقابر جبل الزيتون, واستئناف العمل في محطة ضخ اللطرون وتزويد المدينة القديمة بالكهرباء وإعادة العمل بخط حديد القدس. وتعمل هذه اللجنة الخاصة ـ رغم ما يملك من صلاحيات ـ بإشراف اللجنة المشتركة للرقابة على الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية التي نظمت أحكامها المادة الحادية عشرة من الاتفاقية, ويكاد نصها يتطابق حرفيا مع النص المقابل له في اتفاقية الهدنة المصرية ـ الإسرائيلية, باستثناء إيجاد لجنة استئنافية فوق لجنة الرقابة في الاتفاقية المصرية ـ الإسرائيلية, وهو ما لا نجد له مثيلا هنا. ونجد أيضا تطابقا وتماثلا بين الاتفاقية الأردنية ـ الإسرائيلية من جهة والاتفاقيتين المصرية ـ الإسرائيلية واللبنانية ـ الإسرائيلية من جهة أخرى في عدم حاجة هذه الاتفاقيات إلى التصديق, وفي إجراءات التعديل وشروطه, وفي النصوص المتعلقة بتبادل الأسرى بين الجانبين.
دخلت اتفاقية الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية حيز التنفيذ فور توقيعها في 3/4/1949.ولكن ذلك لم يتعد الحدود النظرية فاستمر خرق (إسرائيل) لها عبر الأيام والسنين.وكم من مرة اجتمعت اللجنة المشتركة للرقابة على هذه الهدنة وقررت إدانة (إسرائيل) لخرقها المتعمد لأبسط نصوصها. بل لقد نظر مجلس الأمن ذاته في انتهاكات (إسرائيل) الفاضحة لهذه الاتفاقية كما فعلت في الاتفاقيات الأخرى التي وقعتها مع الدول العربية:
ـ ففي 17/11/1950 أصدر المجلس قرارا رقم 89 عالج فيه موضوع طرد العرب الفلسطينيين, ولا سيما عرب مناطق الحدود.
ـ في 24/11/1953 دان المجلس بقراره رقم 101 (إسرائيل) لجهومها الغادر على قبية ليلة 15 تشرين الأول من ذلك العام (ر: مذبحة, قبية)
ـ وفي 4/4/1956 لاحظ مجلس الأمن بقلق التوتر على خطوط الهدنة الفاصلة بين (إسرائيل) وجيرانها, ومنهم الأردن, واتخذ قراره رقم 113 الذي دعا فيه إلى تخفيف هذا التوتر.
ـ وفي 22/1/1958 اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 127 الذي يوجه كبير مراقبي هيئة الهدنة إلى القيام بتنظيم النشاطات الجارية في القدس ودعوة (إسرائيل) إلى الكف عن أعمالها في المنطقة.
ـ وفي 11/4/1961 اتخذ المجلس قراره رقم 162 الذي يحث (إسرائيل) على الامتثال لقرار لجنة الهدنة المشتركة بشأن القدس.
ـ وفي 25/11/1966 اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 228 بإدانة (إسرائيل) لهجومها على السموع ليلة 13 تشرين الثاني (ر: السموع, معركة).
ـ وعلى أثر حرب 1967* تمكنت (إسرائيل) عدوانا وغضبا من تغير جميع خطوط الهدنة التي حددتها اتفاقية رودس بينها وبين الأردن في 3/4/1949 عندما احتلت كامل الضفة الغربية ووصلت إلى نهر الأردن. وقد رفضت الحكومة الأردنية مرارا تمركز المراقبين الدوليين في لجنة الرقابة المشتركة, أو أي مراقبين دوليين آخرين, على خط وقف إطلاق النار الحالي حتى لا يعتبر تمركزهم أمرا واقعا جديدا يسبغ التقادم عليه مشروعية فعلية.
وفي ضوء ما تقدم كله يمكن القول إن اتفاقية الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية المعقودة عام 1949 لم تعد قائمة فعليا ولا قانونيا. وأما ما هو قائم الآن فمجرد وقف لإطلاق النار فرضته ظروف حرب عام 1967.