(اتفاقية)الهدنة الدائمة بين سورية وإسرائيل |
تاريخ الصدور: |
اتخذ مجلس الأمن الدولي يوم 16/11/1948 قرارا رقمه 62 يقضي بإقامة «هدنة في جميع أنحاء فلسطين» (ر: الهدنة الدائمة بين الأردن وإسرائيل, اتفاقية). و عقيب صدور هذا القرار نشط الدكتور رالف بانش الوسيط الدولي بالوكالة لتنفيذ أحكامه. ونجح في عقد اتفاقية الهدنة الدائمة بين مصر وإسرائيل* في 24/2/1949, فاتفاقية الهدنة الدائمة بين لبنان وإسرائيل* في 23/3/1949, فاتفاقية الهدنة الدائمة بين الأردن وإسرائيل* في 3/4/1949. وكانت كل من الحكومتين العراقية والسعودية قد عبرتا عن موافقتهما على ما يتفق عليه فرقاء النزاع بشأن إقامة الهدنة الدائمة. وهكذا وجدت الحكومة السورية نفسها مضطرة لقبول الأمر الواقع والتفاوض على عقد اتفاقية هدنة دائمة مع العدو الإسرائيلي. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية, وهي آخر واحدة من نوعها آنئذ, في 20/7/1949 على المرتفع رقم 232 قرب ماهانايم بحضور مندوب وسيط الأمم المتحدة ورئيس أركان مراقبة وقف القتال التابعة لهيئة الأمم المتحدة. تقع الاتفاقية السورية ـ الإسرائيلية في مقدمة وثماني مواد وأربعة ملاحق. وتكاد تكون في خطوطها العامة نسخة عن الاتفاقية المصرية ـ الإسرائيلية الموقعة في 24/2/1949. ولا عجب في ذلك فهذه الاتفاقية شكلت النموذج الذي احتدى في ما تبعها من اتفاقيات. وأما نصوصها فتكاد تكون متطابقة مع النصوص المماثلة في الاتفاقية الأردنية ـ الإسرائيلية والاتفاقية هي النصوص نفسها تقريبا في الاتفاقيات الأخرى فهي توضح بجلاء أن ما وقع عليه في المرتفع 232 قرب ماهانايم بين سورية و(إسرائيل) مجرد اتفاقية هدنة لا اتفاقية سلام (المقدمة, المادة الثانية الفقرة 2, المادة الخامسة الفقرة 1). ولعل نص الفقرة الثانية من المادة الثانية أوضح هذه النصوص في تحديد طبيعة الاتفاقية. فهو يقضي بأن «أي حكم من أحكام هذا الاتفاق لا يستطيع أن يمس بأي حال حقوق أحد الطرفين ودعواه موقفه من الحل السلمي النهائي للقضية الفلسطينية, وأن أحكام هذا الاتفاق قد أملتها اعتبارات عسكرية صرفة لا أثر للسياسة فيها». وفي هذا النص تحسين على النص الماثل في الاتفاقية المصرية ـ الإسرائيلية الذي يتحدث عن حل مشكلة اللاجئين فحسب. وفي هذه الاتفاقية أيضا نص بأنه «لا يجوز اكتساب أي ميزة عسكرية أو سياسية في أثناء وقف القتال»(م2ف1). وتحدد المادتان الأولى (الفقرات 1و2و3) والثالثة (الفقرتان 2و3) معنى الهدنة. و فيهما استخدمت حرفيا نصوص المواد المقابلة في الاتفاقيات العربية ـ الإسرائيلية السابقة. أما المادة الخامسة من الاتفاقية فتحدد خط الهدنة بين القوات السورية والإسرائيلية والمنطقة العزلاء لفصل قوات الطرفين بصورة تقلل إمكانيات الاحتكاك والاصطدام.على أن تؤمن في الوقت نفسه عودة الحياة المدنية العادية تدريجيا في المنطقة العزلاء دون أن يؤثر ذلك في الحل النهائي. وأما خط الهدنة هذا فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة نفسها على أنه «الخط المحدد في المخطط المرفق بهذا الاتفاق الملحق رقم 1, وهو مرسوم في منتصف الطريق بين خطوط وقف القتال على طول الحدود الدولية بين سورية وفلسطين فإن خط الهدنة يتبع هذه الحدود». وأما «في الأماكن التي تكون فيها خطوط وقف القتال على طول الحدود الدولية في سورية وفلسطين فإن خط الهدنة يتبع هذه الحدود». وأما «في الأماكن التي لا يطابق فيها خط الهدنة الحدود السياسية تشكل ـ ريثما يتم وضع اتفاق إقليمي نهائي ـ منطقة عزلاء يمنع فيها على الإطلاق وجود قوات الطرفين, ولا يسمح فيها بأي نشاط للقوات العسكرية أو شبه العسكرية.ويطبق هذا التدبير على قطاعي (عين جيف والدردارة) الذين يعتبران جزءا من المنطقة العزلاء». «وكل تقدم للقوات المسلحة التابعة لأحد الطرفين في هذا الاتفاق ـ عسكرية كانت أو شبه عسكرية ـ في أي مكان من المنطقة العزلاء يشكل خرقا صريحا للاتفاق إذ كان هذا التقدم قد شهد به ممثلو الأمم المتحدة». وهذا النص الذي أوردته الفقرة 5 ب من المادة الخامسة هو نص تفردت بصراحته الاتفاقية السورية ـ الإسرائيلية. ولعله نتيجة تجارب تطبيق الاتفاقيات العربية ـ الإسرائيلية السابقة التي أثبت حتى في الأشهر القليلة الفاصلة بين توقيعها وتوقيع الاتفاقية السورية ـ الإسرائيلية أن (إسرائيل) لا تفتأ تنتهك حرمة المناطق العزلاء بل وتحتلها بالتدريج وفق سياستها التوسعية المعروفة. ولهذا كله مضت الفقرة 5 من المادة الخامسة في شرح كيفية حماية المتطوعين العازلة من التعديات. وعلى هذا تنص الفقرات الفرعية التالية من الفقرة المذكورة على أنه «يكلف رئيس لجنة الهدنة المنصوص عليها... ومراقبو الأمم المتحدة الملحقون باللجنة المذكورة تنفيذ هذه المادة كليا». «ويتم إخلاء القوات التي في المنطقة العزلاء حاليا وفقا لخطة الإخلاء الملحقة في هذا الاتفاق». ويخول رئيس لجنة الهدنة المشتركة السماح بعودة المدنيين إلى قرى المنطقة العزلاء ومستعمراتها واستعمال شرطة مدنية محدودة العدد تؤلف محليا للمحافظة على الأمن الداخلي في المنطقة العزلاء, وتكون خطة الإخلاء المنصوص عليها في الفقرة د من هذه المادة بمثابة دليل لرئيس اللجنة. «وتنشأ على جانبي المنطقة العزلاء مناطق أخرى توضع فيها قوات دفاعية استنادا إلى تعريف اصطلاح القوات الدفاعية» المتفق عليه. وكما أشرنا سابقا فقد تحدد خط الهدنة بين القوات السورية والإسرائيلية بشكل تفصيلي في الملحق الأول للاتفاقية على النحو التالي: 1ـ من نقطة تلاقي الحدود اللبنانية ـ السورية ـ الفلسطينية (308,7 ـ 294,2) وفي الشرق حتى النقطة (212,8 ـ294,7). 2 ـ من النقطة 212,8 ـ294,17 باتجاه الجنوب على طول وادي العسل حتى مقام الشيخ المخفي. 3ـ خط يسير من مقام المخفي حتى مقام النبي هود. |
(اتفاقية)الهدنة الدائمة بين سورية وإسرائيل
ابو المعتصم- Admin
عدد الرسائل : 318
العمر : 31
أين تعيش : فلسطين غزة
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : كلاسيكي
نقاط : 70386
تاريخ التسجيل : 17/01/2009
- مساهمة رقم 1
(اتفاقية)الهدنة الدائمة بين سورية وإسرائيل
ابو المعتصم- Admin
عدد الرسائل : 318
العمر : 31
أين تعيش : فلسطين غزة
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : كلاسيكي
نقاط : 70386
تاريخ التسجيل : 17/01/2009
- مساهمة رقم 2
رد: (اتفاقية)الهدنة الدائمة بين سورية وإسرائيل
4ـ خط يتجه من مقام النبي هود حتى النقطة 290,4 ـ 212,7 .
5 ـ من النقطة 290,4 ـ212,7 حتى النقطة 276,8 ـ 211,0.
6 ـ من النقطة 276,8 ـ 211,0 حتى نقطة في وادي الصمادي (276,7 ـ210,9).
7 ـ من النقطة 276,7ـ210,9 باتجاه الجنوب على طول وادي الصمادي حتى نقطة الالتقاء مع الطريق (276,6 ـ210,3).
8 ـ في الجنوب على طول الطريق في نقطة 277,6 ـ209,9 بمحاذاة شرق الدردارة.
9 ـ في الغرب حتى نقطة 272,6ـ 2094,7 الكائنة على ضفة الحولة.
10 ـ في الجنوب على الضفة حتى نقطة 271,7 ـ209,2 عند مصب الشريعة.
11 ـ في الشمال الغربي على طول الضفة الغربية لبحيرة الحولة حتى نقطة 272,9 ـ 208,5.
12 ـ خط يسير من النقطة 272,9 ـ208,5 حتى النقطة 269,1 ـ208,5.
13ـ خط يسير من النقطة 269,1 ـ205,2 حتى النقطة 265,1 ـ208,8.
14ـ في الجنوب على طول الشريعة حتى النقطة 260,00 ـ208,7.
15ـ خط يسير من النقطة 260,0 ـ208,7 حتى النقطة 258,2 ـ207,4.
16ـ خط يسير من النقطة 258,2 ـ208,5 حتى النقطة 257,0 ـ207,0.
17ـ خط يسير من النقطة 257,0 ـ 207,0 حتى النقطة 256,0 ـ207,4).
18ـ من النقطة 256,0 ـ207,4 باتجاه الجنوب على طول الفاصل السوري ـ الفلسطيني حتى الحد رقم 61 (246,3 ـ210,6).
19ـ من الحد رقم 61 باتجاه الشرق على الحد الفاصل السوري حتى الحد رقم 62.
20ـ من الحد رقم 62 باتجاه الجنوب على طول الفاصل السوري حتى الحد رقم 66 (240,1 ـ211,7).
21ـ خط يسير من الحد رقم 66 في نقطة كائنة على الضفة الشرقية لبحيرة طبرية (239,0 ـ209,6).
22ـ من النقطة 239,0 ـ 209,6 باتجاه الجنوب على طول ضفة بحيرة طبرية حتى النقطة 234,8 ـ206,4.
23ـ من النقطة 234,8 ـ 206,4 باتجاه الجنوب حتى مفترق الطريق (234,5 ـ 206,3) ومن هنا في الجنوب الشرقي على طول الضفة الغربية لسكة الحديد والجهة الغربية للطريق حتى الحصن الذي في النقطة 232,4 ـ207,7.
24ـ من الحصن 233,4 ـ 207,7 على طول الطريق حتى نهر اليرموك وعلى الحدود في النقطة 232,3 ـ 209,5.
أما انسحاب القوات العسكرية وشبه العسكرية بمعداتها الحربية من المنطقة العزلاء المحددة في المادة 5 من الاتفاق فيتم خلال اثني عشر أسبوعا تبدأ من يوم التوقيع على الاتفاق. وقد حدد الملحق رقم 2 منهاج هذا الانسحاب من حيث المكان والزمان.
وقد نصت المادة السابعة من الاتفاقية السورية ـ الإسرائيلية على أصول مراقبة تنفيذ أحكامها. وهي تتطابق حرفيا مع المادتين المتماثلتين في الاتفاقية الأردنية ـ الإسرائيلية والاتفاقية اللبنانية ـ الإسرائيلية ولا تختلف من ناحية الجوهر عن النص المماثل في الاتفاقية المصريةـ الإسرائيلية. كما أن المادة الثامنة من الاتفاقية السورية ـ الإسرائيلية تتطابق مع مثيلاتها في الاتفاقيات العربية ـ الإسرائيلية السابقة من ناحية عدم الحاجة إلى التصديق عليها, وناحية إجراءات تعديلها وشروطه. وأما المادة السادسة من الاتفاقية فتتناول موضوع أسرى الحرب. وهي تكاد تتطابق مع سابقاتها من الاتفاقيات العربية ـ الإسرائيلية إلا أن فيها نصا منفردا يقضي بأن تحل جميع المسائل التي تجر تصفيتها في هذا الاتفاق صراحة وفقا لمبادئ الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعاملة أسى الحرب والموقع عليها في جنيف في 27/7/1929. وهذا النص أيضا كان نتيجة خبرة وبناء على تجارب الأقطار العربية الأخرى مع الإسرائيليين في هذا الموضوع.
دخلت اتفاقية الهدنة السوريةـ الإسرائيلية حيز التنفيذ فور توقيعها في 20/7/1949, ولكن من الناحية النظرية فحسب. فما كاد الحبر الذي وقعت به يجف حتى بدأ خرق (إسرائيل) لأحكامها, الأمر الذي كان موضع إدانة لجنة الرقابة المشتركة على الهدنة مئات المرات. وهنا أيضا دعي مجلس الأمن الذي كان قد نادى أصلا باتفاقيات الهدنة العربية ـ الإسرائيلية وباركها التدخل غير مرة لتحمل مسؤولياته في صيانة الاتفاقية من الانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة. وفيما يلي بضعة أمثلة عليها:
1ـ في شهر أيار 1951 نشب قتال بين سورية (وإسرائيل) حول المنطقة المنزوعة السلاح, الأمر الذي حمل مجلس الأمن على التدخل وإصدار قرار برقم 92 وتاريخ 8 أيار طلب فيه وقف إطلاق النار واحترام اتفاق الهدنة.
2ـ بعد عشرة أيام من ذلك أصدر مجلس الأمن قرارا برقم 93 وتاريخ 18/5/1951 طلب فيه من (إسرائيل) أن تسمح فورا بعودة العرب الذين أجلوا عن المنطقة المنزوعة السلاح.
3ـ استمرت (إسرائيل) في الاعتداءات واستهدفت فيما استهدفت تجفيف بحيرة الحولة* الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح تهيؤا للتصرف بها, الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاشتباكات بينها وبين القوة السورية. وتدخل مجلس الأمن من جديد بقراره رقم 100 (تاريخه 27/10/1953) الذي طلب فيه من (إسرائيل) وقف العمل في تصريف المياه في المنطقة المنزوعة السلاح (الحولة). ولكن هذه لم تتمثل و تابعت عملياتها ببطء. ولكن بثبات, ضاربة عرض الحائط باتفاقية الهدنة وقرارات مجلس الأمن حتى أتمت مشروعها التوسعي هذا تحت سمع الأمم المتحدة وبصرها.
4ـ في 11 /12/1955 قامت القوات الإسرائيلية بهجوم مركز غادر على الأراضي السورية في منطقة بحيرة طبرية*. وتدخل مجلس الأمن من جديد فأصدر قراره رقم 111 (تاريخه 19/1/1956) الذي دان الهجوم الإسرائيلي واعتبره غير مبرر وفقا لتقارير مراقبي الهدنة.
5ـ في 16/3/1962 تكررت الاشتباكات السورية ـ الإسرائيلية في منطقة طبرية ذاتها مما حمل مجلس الأمن على التدخل مرة أخرى وإصدار قرار برقم 171 وتاريخ 9/4/1962 دان فيه (إسرائيل) لهجومها هذا.
كل ما تقدم كان غيضا من فيض من الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية الهدنة بين سورية (وإسرائيل) التي انهارت عمليا صباح الخامس من حزيران 1967(ر:حرب 1967) عندما اجتاحت القوات الإسرائيلية ـ في عدوان واسع ومبيت وبقصد التوسع الواضح ـ الجبهة السورية بأكملها واحتلت قسماً كبيرا من الجولان* رغم نداء مجلس الأمن المتكررة بطلب وقف إطلاق النار (القرارات 233 و235 و236 في حزيران 1967).ولم تتوقف القوات الإسرائيلية عن العدوان إلا في اليوم العاشر من حزيران.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن لم يطلب خلال عدوان 1967ـ خلافا لكل السوابق الدولية ـ من المعتدي العودة إلى خطوط وقف إطلاق النار المتفق عليها بموجب اتفاقية الهدنة السوريةـ الإسرائيلية لعام 1949, الأمر الذي مكن القوات الإسرائيلية من تحدي الرأي العام العالمي وممارسة احتلال فعلي لأراض تابعة للسيادة السورية. وأما القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 22/11/1967 برقم 242 والقاضي بانسحاب (إسرائيل) من الأراضي العربية المحتلة فقد أهملته (إسرائيل) تماما. وكانت حرب 1973* فتمكنت القوات السورية من دفع هذه القوات إلى الوراء حتى حدود اتفاقية الهدنة لعام 1949 في بعض المواقع. ورغم أن العمليات العسكرية السورية لم تحقق أهدافها تماما لأسباب خارجة عن إرادة القيادة السورية فإن حرب تشرين 1973 وحرب الاستنزاف السورية ـ الإسرائيلية* التي خاضتها سورية وحدها خلال الثلث الأول من سنة 1974 أقنعت (إسرائيل) والولايات المتحدة الواقفة وراءها بضرورة الخروج من الأزمة, فكان أن وقعت اتفاقية فصل القوات بين سورية وإسرائيل في جنيف في 31/5/1974 ورسمت بموجبها خطوط جديدة لوقف إطلاق النار كمرحلة نحو تسوية شاملة للنزاع العربي ـ الإسرائيلي على كل الجبهات العربية مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب العربي الفلسطيني الوطنية الثابتة (ر:فصل القوات على الجبهة السورية, اتفاقية).
لذلك يمكن القول إن اتفاقية الهدنة الدائمة الموقعة بين سوريةـ (وإسرائيل) في 2/7/1949 سقطت فعليا وقانونيا, وإن ما يحكم العلاقة بين الطرفين المتحاربين هو اتفاقية فصل القوات المشار إليها وقد باركها مجلس الأمن بقراره رقم 350 الصادر في 31/5/1974, وهو القرار الذي أنشأ قوة جديدة تعمل تحت سلطة الأمم المتحدة وتراقب استمرار فصل القوات (UNDOF) وتجدد مهمة هذه القوات مرة كل ستة أشهر.
5 ـ من النقطة 290,4 ـ212,7 حتى النقطة 276,8 ـ 211,0.
6 ـ من النقطة 276,8 ـ 211,0 حتى نقطة في وادي الصمادي (276,7 ـ210,9).
7 ـ من النقطة 276,7ـ210,9 باتجاه الجنوب على طول وادي الصمادي حتى نقطة الالتقاء مع الطريق (276,6 ـ210,3).
8 ـ في الجنوب على طول الطريق في نقطة 277,6 ـ209,9 بمحاذاة شرق الدردارة.
9 ـ في الغرب حتى نقطة 272,6ـ 2094,7 الكائنة على ضفة الحولة.
10 ـ في الجنوب على الضفة حتى نقطة 271,7 ـ209,2 عند مصب الشريعة.
11 ـ في الشمال الغربي على طول الضفة الغربية لبحيرة الحولة حتى نقطة 272,9 ـ 208,5.
12 ـ خط يسير من النقطة 272,9 ـ208,5 حتى النقطة 269,1 ـ208,5.
13ـ خط يسير من النقطة 269,1 ـ205,2 حتى النقطة 265,1 ـ208,8.
14ـ في الجنوب على طول الشريعة حتى النقطة 260,00 ـ208,7.
15ـ خط يسير من النقطة 260,0 ـ208,7 حتى النقطة 258,2 ـ207,4.
16ـ خط يسير من النقطة 258,2 ـ208,5 حتى النقطة 257,0 ـ207,0.
17ـ خط يسير من النقطة 257,0 ـ 207,0 حتى النقطة 256,0 ـ207,4).
18ـ من النقطة 256,0 ـ207,4 باتجاه الجنوب على طول الفاصل السوري ـ الفلسطيني حتى الحد رقم 61 (246,3 ـ210,6).
19ـ من الحد رقم 61 باتجاه الشرق على الحد الفاصل السوري حتى الحد رقم 62.
20ـ من الحد رقم 62 باتجاه الجنوب على طول الفاصل السوري حتى الحد رقم 66 (240,1 ـ211,7).
21ـ خط يسير من الحد رقم 66 في نقطة كائنة على الضفة الشرقية لبحيرة طبرية (239,0 ـ209,6).
22ـ من النقطة 239,0 ـ 209,6 باتجاه الجنوب على طول ضفة بحيرة طبرية حتى النقطة 234,8 ـ206,4.
23ـ من النقطة 234,8 ـ 206,4 باتجاه الجنوب حتى مفترق الطريق (234,5 ـ 206,3) ومن هنا في الجنوب الشرقي على طول الضفة الغربية لسكة الحديد والجهة الغربية للطريق حتى الحصن الذي في النقطة 232,4 ـ207,7.
24ـ من الحصن 233,4 ـ 207,7 على طول الطريق حتى نهر اليرموك وعلى الحدود في النقطة 232,3 ـ 209,5.
أما انسحاب القوات العسكرية وشبه العسكرية بمعداتها الحربية من المنطقة العزلاء المحددة في المادة 5 من الاتفاق فيتم خلال اثني عشر أسبوعا تبدأ من يوم التوقيع على الاتفاق. وقد حدد الملحق رقم 2 منهاج هذا الانسحاب من حيث المكان والزمان.
وقد نصت المادة السابعة من الاتفاقية السورية ـ الإسرائيلية على أصول مراقبة تنفيذ أحكامها. وهي تتطابق حرفيا مع المادتين المتماثلتين في الاتفاقية الأردنية ـ الإسرائيلية والاتفاقية اللبنانية ـ الإسرائيلية ولا تختلف من ناحية الجوهر عن النص المماثل في الاتفاقية المصريةـ الإسرائيلية. كما أن المادة الثامنة من الاتفاقية السورية ـ الإسرائيلية تتطابق مع مثيلاتها في الاتفاقيات العربية ـ الإسرائيلية السابقة من ناحية عدم الحاجة إلى التصديق عليها, وناحية إجراءات تعديلها وشروطه. وأما المادة السادسة من الاتفاقية فتتناول موضوع أسرى الحرب. وهي تكاد تتطابق مع سابقاتها من الاتفاقيات العربية ـ الإسرائيلية إلا أن فيها نصا منفردا يقضي بأن تحل جميع المسائل التي تجر تصفيتها في هذا الاتفاق صراحة وفقا لمبادئ الاتفاقية الدولية المتعلقة بمعاملة أسى الحرب والموقع عليها في جنيف في 27/7/1929. وهذا النص أيضا كان نتيجة خبرة وبناء على تجارب الأقطار العربية الأخرى مع الإسرائيليين في هذا الموضوع.
دخلت اتفاقية الهدنة السوريةـ الإسرائيلية حيز التنفيذ فور توقيعها في 20/7/1949, ولكن من الناحية النظرية فحسب. فما كاد الحبر الذي وقعت به يجف حتى بدأ خرق (إسرائيل) لأحكامها, الأمر الذي كان موضع إدانة لجنة الرقابة المشتركة على الهدنة مئات المرات. وهنا أيضا دعي مجلس الأمن الذي كان قد نادى أصلا باتفاقيات الهدنة العربية ـ الإسرائيلية وباركها التدخل غير مرة لتحمل مسؤولياته في صيانة الاتفاقية من الانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة. وفيما يلي بضعة أمثلة عليها:
1ـ في شهر أيار 1951 نشب قتال بين سورية (وإسرائيل) حول المنطقة المنزوعة السلاح, الأمر الذي حمل مجلس الأمن على التدخل وإصدار قرار برقم 92 وتاريخ 8 أيار طلب فيه وقف إطلاق النار واحترام اتفاق الهدنة.
2ـ بعد عشرة أيام من ذلك أصدر مجلس الأمن قرارا برقم 93 وتاريخ 18/5/1951 طلب فيه من (إسرائيل) أن تسمح فورا بعودة العرب الذين أجلوا عن المنطقة المنزوعة السلاح.
3ـ استمرت (إسرائيل) في الاعتداءات واستهدفت فيما استهدفت تجفيف بحيرة الحولة* الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح تهيؤا للتصرف بها, الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاشتباكات بينها وبين القوة السورية. وتدخل مجلس الأمن من جديد بقراره رقم 100 (تاريخه 27/10/1953) الذي طلب فيه من (إسرائيل) وقف العمل في تصريف المياه في المنطقة المنزوعة السلاح (الحولة). ولكن هذه لم تتمثل و تابعت عملياتها ببطء. ولكن بثبات, ضاربة عرض الحائط باتفاقية الهدنة وقرارات مجلس الأمن حتى أتمت مشروعها التوسعي هذا تحت سمع الأمم المتحدة وبصرها.
4ـ في 11 /12/1955 قامت القوات الإسرائيلية بهجوم مركز غادر على الأراضي السورية في منطقة بحيرة طبرية*. وتدخل مجلس الأمن من جديد فأصدر قراره رقم 111 (تاريخه 19/1/1956) الذي دان الهجوم الإسرائيلي واعتبره غير مبرر وفقا لتقارير مراقبي الهدنة.
5ـ في 16/3/1962 تكررت الاشتباكات السورية ـ الإسرائيلية في منطقة طبرية ذاتها مما حمل مجلس الأمن على التدخل مرة أخرى وإصدار قرار برقم 171 وتاريخ 9/4/1962 دان فيه (إسرائيل) لهجومها هذا.
كل ما تقدم كان غيضا من فيض من الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية الهدنة بين سورية (وإسرائيل) التي انهارت عمليا صباح الخامس من حزيران 1967(ر:حرب 1967) عندما اجتاحت القوات الإسرائيلية ـ في عدوان واسع ومبيت وبقصد التوسع الواضح ـ الجبهة السورية بأكملها واحتلت قسماً كبيرا من الجولان* رغم نداء مجلس الأمن المتكررة بطلب وقف إطلاق النار (القرارات 233 و235 و236 في حزيران 1967).ولم تتوقف القوات الإسرائيلية عن العدوان إلا في اليوم العاشر من حزيران.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن لم يطلب خلال عدوان 1967ـ خلافا لكل السوابق الدولية ـ من المعتدي العودة إلى خطوط وقف إطلاق النار المتفق عليها بموجب اتفاقية الهدنة السوريةـ الإسرائيلية لعام 1949, الأمر الذي مكن القوات الإسرائيلية من تحدي الرأي العام العالمي وممارسة احتلال فعلي لأراض تابعة للسيادة السورية. وأما القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 22/11/1967 برقم 242 والقاضي بانسحاب (إسرائيل) من الأراضي العربية المحتلة فقد أهملته (إسرائيل) تماما. وكانت حرب 1973* فتمكنت القوات السورية من دفع هذه القوات إلى الوراء حتى حدود اتفاقية الهدنة لعام 1949 في بعض المواقع. ورغم أن العمليات العسكرية السورية لم تحقق أهدافها تماما لأسباب خارجة عن إرادة القيادة السورية فإن حرب تشرين 1973 وحرب الاستنزاف السورية ـ الإسرائيلية* التي خاضتها سورية وحدها خلال الثلث الأول من سنة 1974 أقنعت (إسرائيل) والولايات المتحدة الواقفة وراءها بضرورة الخروج من الأزمة, فكان أن وقعت اتفاقية فصل القوات بين سورية وإسرائيل في جنيف في 31/5/1974 ورسمت بموجبها خطوط جديدة لوقف إطلاق النار كمرحلة نحو تسوية شاملة للنزاع العربي ـ الإسرائيلي على كل الجبهات العربية مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب العربي الفلسطيني الوطنية الثابتة (ر:فصل القوات على الجبهة السورية, اتفاقية).
لذلك يمكن القول إن اتفاقية الهدنة الدائمة الموقعة بين سوريةـ (وإسرائيل) في 2/7/1949 سقطت فعليا وقانونيا, وإن ما يحكم العلاقة بين الطرفين المتحاربين هو اتفاقية فصل القوات المشار إليها وقد باركها مجلس الأمن بقراره رقم 350 الصادر في 31/5/1974, وهو القرار الذي أنشأ قوة جديدة تعمل تحت سلطة الأمم المتحدة وتراقب استمرار فصل القوات (UNDOF) وتجدد مهمة هذه القوات مرة كل ستة أشهر.